الشيخ محمد آصف المحسني

230

معجم الأحاديث المعتبرة

قال الشيخ رحمه الله : فالوجه في هذا الخبرأن يكون النّبي صلى الله عليه وآله إنّما أشار عليه ان يأخذ ما في النخل بماله عليه على وجه الصلح والوساطة لا على أنّه يبتاع بذلك فلما رآه أنّه لا يجيب إلى ذلك أعطاه من عنده تبرّعاً وليس في الخبر أنّه أخذ تمر النخل بما أعطاه . لاحظ الباب الثامن من أبواب الربا . ( 4 ) النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة [ 8922 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمد ( عن الحسين بن سعيد - صا ) عن صفوان عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ( بيع - صا ) المحاقلة والمزابنة قلت : وما هو قال : ان يشترى حَمْلُ النخل بالتمر والزرع بالحنطة . « 1 » [ 8923 / 2 ] التهذيب والاستبصار : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة ( والمزابنة - صا ) فقال : المحاقلة ( بيع - صا ) النخل بالتمر والمزابنة ( بيع - صا ) السُّنْبُلُ بالحِنْطَة . ( التهذيب : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تَدَعُهُ له والأربعاء المُسَنّاة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إيّاه ) . « 2 » [ 8924 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ( الفقيه ) عن الحسن بن علي ( الوشّاء - فقيه ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضاً جُرْبَاناً معلومة بمائة كُرٍّ على أن يعطيه من الأرض ؟ فقال : حرام فقلت : جعلت فداك فاني أشتري منه الأرض بكيل معلوم وحِنْطَة من غيرها قال : لا بأس بذلك . « 3 » وروى في الكافي عن الحسين بن محمد عن معلّي بن محمد ومحمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمد ( جميعاً - كا ) عن الوشاء قال : سألت الرّضا عليه السلام عن رجل

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 275 ، التهذيب : 7 / 143 ، الاستبصار : 3 / 91 وجامع الأحاديث : 23 / 260 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 143 والاستبصار : 3 / 91 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 149 .